lundi, mai 21, 2007

النص الكامل للدستور اللبناني


هذا هو النص الكامل للدستور اللبناني و هو يفند ما تتدعيه المعارضة اللبنانية من أن حكومة فؤاد السنيورة حكومة غير شرعية و غير ميثاقية. و فقا للدستور و اتفاق الطائف فإن حكومة السنيورة حكومة شرعية و دستورية و على المعارضة أن تكون أكثر جدية و وطنية.




الدستور اللبناني

استناد
معدل بموجب :القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927والقانون الدستوري الصادر في 08/05/1929 والقرار رقم 129 (1) تاريخ 18/03/1943والقانون الدستوري الصادر في 09/11/1943والقانون الدستوري الصادر في 07/12/1943والقانون الدستوري الصادر في 21/01/1947 والقانون الدستوري (2) الصادر في 22/05/1948والقانون الدستوري (3) الصادر في 24/04/1976والقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/09/1990(1) (ان القرار رقم 129 تاريخ 18/03/1943 صادر عن المفوض السامي الفرنسي).(2) (ان القانون الدستوري الصادر في 22/05/1948 يتعلق بتعديل مؤقت للمادة 49 من الدستور).(3) (ان القانون الدستوري الصادر في 24/04/1976 يتعلق بتعديل مؤقت للمادة 49 من الدستور).


الباب الاول
احكام اساسية
مقدمة الدستور

مقدمة
اضيفت هذه المقدمة بموجب القانون الدستوري رقم 18 الصادر في 21/9/1990 .أ _ لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضا وشعبا ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دوليا.ب _ لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الامم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الانسان. وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.ج _ لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفصيل.د _ الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية. ه_ النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.و _ النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.ز _ الانماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن اساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.ح _ الغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية.ط _ أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانين . فلكل لبناني الحق في الاقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين. ي _ لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.


الفصل الاول
في الدولة واراضيها

المادة 1
عدل نص المادة الأولى بموجب القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 على الوجه التالي :لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة. اما حدوده فهي التي تحده حاليا :شمالا : من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر الى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر.شرقا : خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (أورنت) مارابقرى معيصرة_حربعاتة _ هيت _ ابش _ فيصان على علو قريتي برينا ومطريا، وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود اقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية.جنوبا : حدود قضاءي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية.غربا : البحر المتوسط.

المادة 2
لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية او التنازل عنه.

المادة 3
لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية الا بموجب قانون.

المادة 4
لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت.

المادة 5
عدل نص المادة 5 بموجب القانون الدستوري الصادر في 7/12/1943 على الوجه التالي :العلم اللبناني أحمر فأبيض فأحمر أقساما أفقية تتوسط الارزة القسم الابيض بلون اخضر. اما حجم القسم الابيض فيساوي حجم القسمين الاحمرين معا. واما الارزة فهي في الوسط يلامس رأسها القسم الاحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الاحمر السفلي ويكون حجم الارزة موازيا لثلث حجم القسم الابيض.


الفصل الثاني
في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم

المادة 6
ان الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون.

المادة 7
كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.

المادة 8
الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن ان يقبض على احد او يحبس او يوقف الا وفاقا لاحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم او تعيين عقوبة الا بمقتضى القانون.

المادة 9
حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى تحترم جميع الاديان والمذاهب وتكفل حرية اقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على ان لا يكون في ذلك اخلال في النظام العام وهي تضمن أيضا للاهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الاحوال الشخصية والمصالح الدينية.

المادة 10
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام او ينافي الآداب او يتعرض لكرامة أحد الاديان او المذاهب ولا يمكن ان تمس حقوق الطوائف من جهة انشاء مدارسها الخاصة، على ان تسير في ذلك وفاقا للانظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية.

المادة 11
عدل نص المادة 11 بموجب القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 على الوجه التالي:اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. اما اللغة الفرنسية فتحدد الاحوال التي تستعمل بها بموجب قانون.

المادة 12
لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر الا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون اليها.

المادة 13
حرية ابداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.

المادة 14
للمنزل حرمة ولا يسوغ لأحد الدخول اليه الا في الأحوال والطرق المبينة في القانون.

المادة 15
الملكية في حمى القانون فلا يجوز ان ينزع عن أحد ملكه الا لأسباب المنفعة العامة في الاحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضا عادلا.


الباب الثاني
السلطات
الفصل الاول
احكام عامة

المادة 16
عدل نص المادة 16 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب.

المادة 17
عدل نص المادة 17 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء .وهو يتولاها وفقا لاحكام هذا الدستور.

المادة 18
عدل نص المادة 18 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين. ولا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب.

المادة 19
عدل نص المادة 19 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي : ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين الى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء او الى عشرة أعضاء من مجلس النواب، والى رؤساء الطوائف المعترف بها قانونا في ما يتعلق حصرا بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني.تحدد قواعد تنظيم المجلس وأصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون.

المادة 20
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاء وللمتقاضين الضمانات اللازمة.أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مستقلون في اجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والاحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني.

المادة 21
لكل وطني لبناني بلغ من العمر احدى وعشرين سنة كاملة حق في ان يكون ناخبا على ان تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب.


الفصل الثاني
السلطة المشترعة

المادة 22
الغي نص المادة 22 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم وضع النص التالي مكان النص الملغى، بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 :مع انتخاب اول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.

المادة 23
الغي نص المادة 23 بموجب المادة 50 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 .

المادة 24
عدل نص المادة 24 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي :يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقا لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء.اضيف النص التالي الى المادة 24 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 والى ان يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الآتية : أ _ بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.ب _ نسبيا بين طوائف كل من الفئتين.ج _ نسبيا بين المناطق.وبصورة استثنائية، ولمرة واحدة، تملأ بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستحدث في قانون الانتخاب، تطبيقا للتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقا لوثيقة الوفاق الوطني. ويحدد قانون الانتخاب دقائق تطبيق هذه المادة.

المادة 25
عدل نص المادة 25 بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي:اذا حل مجلس النواب وجب ان يشتمل قرار الحل على دعوة لاجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفقا للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.


الفصل الثالث
احكام عام

المادة 26
عدل نص المادة 26 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالــي :بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب.

المادة 27
عدل نص المادة 27 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي :عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز ان تربط وكالته بقيد او شرط من قبل منتخبيه.

المادة 28
عدل نص المادة 28 بموجب القانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 على الوجه التالي:يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. اما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من اعضاء المجلس النيابي او من اشخاص خارجين عنه او من كليهما.

المادة 29
عدل نص المادة 29 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :ان الاحوال التي تفقد معها الاهلية للنيابة يعينها القانون.

المادة 30
عدل نص المادة 30 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي :للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز ابطال انتخاب نائب ما الا بغالبية الثلثين من مجموع الأعضاء.اضيف النص التالي الى المادة 30 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990:تلغى هذه المادة حكما فور انشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ.

المادة 31
عدل نص المادة 31 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلا حكما ومخالفا للقانون.

المادة 32
عدل نص المادة 32 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر اذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر ايار والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة العقد الى آخر السنة.

المادة 33
عدل نص المادة 33 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :ان افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة ان يدعو مجلس النواب الى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية، دعوة المجلس الى عقود استثنائية اذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع اعضائه.

المادة 34
عدل نص المادة 34 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :لا يكون اجتماع المجلس قانونيا ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات. واذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة.

المادة 35
عدل نص المادة 35 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :جلسات المجلس علنية على ان له ان يجتمع في جلسات سرية بناء على طلب الحكومة او خمسة من اعضائه وله ان يقرر اعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه.

المادة 36
تعطى الآراء بالتصويت الشفوي او بطريقة القيام والجلوس الا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السري اما فيما يختص بالقوانين عموما او بالاقتراع على مسألة الثقة فان الآراء تعطى دائما بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال.

المادة 37
عدل نص المادة 37 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 على الوجه التالي :حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه الا بعد انقضاء خمسة ايام على الأقل من ايداعه امام عمدة المجلس وابلاغه الوزراء المقصودين بذلك.

المادة 38
عدل نص المادة 38 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :كل اقتراح قانون لم ينل موافقة المجلس لا يمكن ان يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه.

المادة 39
عدل نص المادة 39 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :لا يجوز اقامة دعوى جزائية على أي عضو من اعضاء المجلس بسبب الآراء والافكار التي يبديها مدة نيابته.

المادة 40
عدل نص المادة 40 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :لا يجوز في اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو أي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقترف جرما جزائيا الا باذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).

المادة 41
عدل نص المادة 41 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي :اذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين، ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله. اما اذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة أشهر فلا يعمد الى انتخاب خلف.

المادة 42
عدل نص المادة 42 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي :تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة النيابة.

المادة 43
عدل نص المادة 43 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :للمجلس ان يضع نظامه الداخلي.

المادة 44
عدل نص المادة 44 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 , ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة اكبر اعضائه سنا ويقوم العضوان الأصغر سنا بينهم بوظيفة أمين. ويعمد الى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين . وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، واذا تساوت الأصوات فالأكبر سنا يعد منتخبا.وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس الى انتخاب أمينين بالاقتراع السري وفقا للغالبية المنصوص عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة.للمجلس، ولمرة واحدة، بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه، وفي أول جلسة يعقدها ، ان ينزع الثقة من رئيسه او نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع اعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل. وعلى المجلس، في هذه الحالة، ان يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.

المادة 45
عدل نص المادة 45 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :ليس لاعضاء المجلس حق الاقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة ولا يجوز التصويت وكالة.

المادة 46
عدل نص المادة 46 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :للمجلس دون سواه ان يحفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه.

المادة 47
عدل نص المادة 47 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10 1927 على الوجه التالي :لا يجوز تقديم العرائض الى المجلس الا خطيا ولا يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية او دفاعية.

المادة 48
عدل نص المادة 48 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :التعويضات التي يتناولها اعضاء المجلس تحدد بقانون.


الفصل الرابع
السلطة الاجرائية
اولا : رئيس الجمهورية

المادة 49
عدل نص المادة 49 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 والقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لاحكام الدستور. يرئس المجلس الاعلى للدفاع، وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه الا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته. ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لاهلية الترشيح.كما انه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم او تاريخ احالتهم على التقاعد.اضيف الى المادة 49 من الدستور فقرة جديدة تتعلق بتمديد ولاية رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات ، بموجب القانون الدستوري رقم 462 تاريخ 19/10/1995 ،التالي نصه :-لمرة واحدة وبصورة استثنائية ، تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 1998- .-لمرة واحدة، وبصورة استثنائية، يجوز انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة او موظفي الفئة الاولى، وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام.-
المادة 50
عندما يقبض رئيس الجمهورية على ازمة الحكم عليه ان يحلف امام البرلمان يمين الاخلاص للامة والدستور بالنص التالي :-أحلف بالله العظيم اني احترم دستور الامة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة اراضيه-.

المادة 51
عدل نص المادة 51 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد ان يكون وافق عليها المجلس، ويطلب نشرها، وليس له ان يدخل تعديلا عليها او ان يعفى أحدا من التقيد باحكامها.

المادة 52
عدل نص المادة 52 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.

المادة 53
عدل نص المادة 53 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :1 _ يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون ان يشارك في التصويت.2 _ يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها.3 _ يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا.4 _ يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء او اقالتهم.5 _ يصدر منفردا المراسيم بقبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.6_ يحيل مشاريع القوانين التي ترفع اليه من مجلس الوزراء الى مجلس النواب.7 _ يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.8 _ يرئس الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.9 _ يمنح العفو الخاص بمرسوم . اما العفو الشامل فلا يمنح الا بقانون.10 _ يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل الى مجلس النواب.11 _ يعرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.12 _ يدعو مجلس الوزراء استثنائيا كلما رأى ذلك ضروريا بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

المادة 54
عدل نص المادة 54 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالـي :مقررات رئيس الجمهورية يجب ان يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير او الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.اما مرسوم اصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة.

المادة 55
عدل نص المادة 55 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :يعود لرئيس الجمهورية، في الحالات المنصوص عنها في المادتين 65و 77 من هذا الدستور، الطلب الى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة . فاذا قرر مجلس الوزراء ، بناء على ذلك، حل المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل، وفي هذه الحالة تجتمع الهيئات الانتخابية، وفقا لاحكام المادة الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الايام الخمسة عشر التي تلي اعلان الانتخاب.تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الاعمال حتى انتخاب مجلس جديد.وفي حال عدم اجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم الحل باطلا وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقا لاحكام الدستور.

المادة 56
عدل نص المادة 56 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها .اما القوانين التي يتخذ المجلس قرارا بوجوب استعجال اصدارها، فيجب عليه ان يصدرها في خلال خمسة ايام ويطلب نشرها.وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب الى مجلس الوزراء اعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية. واذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ او انقضت المهلة دون اصدار المرسوم او اعادته يعتبر القرار او المرسوم نافذا حكما ووجب نشره.

المادة 57
عدل نص المادة 57 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :لرئيس الجمهورية، بعد اطلاع مجلس الوزراء حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لاصداره ولا يجوز ان يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من اصدار القانون الى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة اخرى في شأنه، واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا.وفي حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره.

المادة 58
عدل نص المادة 58 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشيرة الى ذلك في مرسوم الاحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوما من طرحه على المجلس، وبعد ادراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون ان يبت به، ان يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 59
عدل نص المادة 59 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس الى امد لا يتجاوز شهرا واحدا وليس له ان يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد.

المادة 60
عدل نص المادة 60 بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي:لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته الا عند خرقه الدستور او في حال الخيانة العظمى.اما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة. ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم او لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى الا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه ويحاكم امام المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة الثمانين ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الاعلى الى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها.

المادة 61
يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية الى ان تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى.

المادة 62
عدل نص المادة 62 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.

المادة 63
مخصصات رئيس الجمهورية تحدد بموجب قانون ولا تجوز زيادتها ولا انقاصها مدة ولايته.


ثانيا : رئيس مجلس الوزراء

المادة 64
عدل نص المادة 64 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالـي :رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. وهو يمارس الصلاحيات الآتية :1 _ يرئس مجلس الوزراء، ويكون حكما نائبا لرئيس المجلس الأعلى للدفاع.2 _ يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة ان تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها او اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.3 _ يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.4 _ يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيسا للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.5 _ يوقع مرسوم الدعوة الى فتح دورة استثنائية ومراسيم اصدار القوانين وطلب اعادة النظر فيها.6 _ يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد ويضع جدول اعماله. ويطلع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث.7 _ يتابع اعمال الادارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.8 _ يعقد جلسات عمل مع الجهات المعينة في الدولة بحضور الوزير المختص.


ثالثا : مجلس الوزراء

المادة 65
عدل نص المادة 65 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالـي :تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء . وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها :1 _ وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.2 _ السهر على تنفيذ القوانين والانظمة والاشراف على اعمال كل اجهزة الدولة من ادارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء.3 _ تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.4 _ حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية اذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة، عن الاجتماع طوال عقد عادي او طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقل مده كل منهما عن الشهر او في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية للاسباب نفسها التي دعت الى حل المجلس في المرة الأولى.5 _ يجتمع مجلس الوزراء دوريا في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر. ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي اعضائه، ويتخذ قراراته توافقيا. فاذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. اما المواضيع الاساسية فانها تحتاج الى موافقة ثلثي عدد اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع اساسية ما يأتي :تعديل الدستور، اعلان حالة الطوارئ والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى او ما يعادلها، اعادة النظر في التقسيم الاداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات ، قانون الجنسية، قوانين الاحوال الشخصية، اقالة الوزراء.

المادة 66
عدل نص المادة 66 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ،ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :لا يلي الوزارة الا اللبنانيون ولا يجوز تولي الوزارة الا لمن يكون حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة.يتولى الوزراء ادارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الانطمة والقوانين كل بما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته وبما خص به.يتحمل الوزراء اجماليا تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون افراديا تبعة افعالهم الشخصية.

المادة 67
عدل نص المادة 67 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :للوزراء ان يحضروا الى المجلس انى شاؤوا وان يسمعوا عندما يطلبون الكلام ولهم ان يستعينوا بمن يرون من عمال ادارتهم.

المادة 68
عدل نص المادة 68 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :عندما يقرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء وفاقا للمادة السابعة والثلاثين وجب على هذا الوزير ان يستقيل.

المادة 69
الغي نص المادة 69 بموجب القانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 ، ثم بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 ، حل النص التالي محل النص الملغى :1 _ تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الآتية :أ _ اذا استقال رئيسها.ب _ اذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.ج _ بوفاة رئيسها.د _ عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.ه _ عند بدء ولاية مجلس النواب.و _ عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه او بناء على طرحها الثقة.2 _ تكون اقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي اعضاء الحكومة.3 _ عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.

المادة 70
عدل نص المادة 70 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالـي :لمجلس النواب ان يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى او باخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز ان يصدر قرار الاتهام الا بغالبية الثلثين من مجموع اعضاء المجلس. ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية.

المادة 71
عدل نص المادة 71 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالـي :يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم اما المجلس الأعلى.

المادة 72
عدل نص المادة 72 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :يكف رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن العمل فور صدور قرار الاتهام بحقه، واذا استقال لا تكون استقالته سببا لعدم اقامة الدعوى عليه او لوقف المعاملات القضائية.


الباب الثالث
أ – انتخاب رئيس الجمهورية

المادة 73
عدل نص المادة 73 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 22/5/1948 على الوجه التالي :قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل او شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد.واذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس.

المادة 74
عدل نص المادة 74 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون واذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الانتخابية دون ابطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية.

المادة 75
عدل نص المادة 75 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :ان المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة او أي عمل آخر.


ب - في تعديل الدستور

المادة 76
عدل نص المادة 76 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10 / 1927 على الوجه التالـي :يمكن اعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب.

المادة 77
عدل نص المادة 77 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي : يمكن أيضا اعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الأمر حينئذ على الوجه الآتي :يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من اعضائه على الأقل ان يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا باعادة النظر في الدستور.على ان المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة ، فيبلغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح الى الحكومة طالبا اليها ان تضع مشروع قانون في شأنه ، فاذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها ان تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خلال اربعة أشهر واذا لم توافق فعليها ان تعيد القرار الى المجلس ليدرسه ثانية، فاذا أصر المجلس عليه بأكثرية ثلاثة ارباع مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا، فلرئيس الجمهورية حينئذ اما اجابة المجلس الى رغبته او الطلب من مجلس الوزراء حله واجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاثة أشهر، فاذا أصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة أربعة أشهر.

المادة 78
ت _ في أعمال مجلس النوابعدل نص المادة 78 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17 تشرين الاول 1927 على الوجه التالي :اذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه ان يثابر على المناقشة حتى التصويت عليه قبل أي عمل آخر . على انه لا يمكنه ان يجري مناقشة او يصوت الا على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له.

المادة 79
عدل نص المادة 79 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ،ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي (1) :عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه ان يبحث فيه او ان يصوت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا ويجب ان يكون التصويت بالغالبية نفسها.وعلى رئيس الجمهورية ان يصدر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تصدر وتنشر بموجبها القوانين العادية ويحق له خلال المدة المعينة للاصدار ان يطلب الى المجلس بعد اطلاع مجلس الوزراء اعادة المناقشة في المشروع مرة أخرى ويصوت عليه بأكثرية
ثلثي الأصوات أيضا.


الباب الرابع
تدابير مختلفة
أ - المجلس الاعلى

المادة 80
عدل نص المادة 80 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي (1) :يتألف المجلس الأعلى، ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي او باعتبار القدمية اذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة اصوات. وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص.

المادة 81
ب _ في الماليةعدل نص المادة 81 بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي:تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز احداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية الا بموجب قانون شامل تطبق احكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء.

المادة 82
لا يجوز تعديل ضريبة او الغاؤها الا بقانون.

المادة 83
كل سنة في بدء عقد تشرين الاول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بندا بندا.

المادة 84
عدل نص المادة 84 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :لا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الاضافية او الاستثنائية ان يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة او في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها او بطريقة الاقتراح. غير انه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة ان يقرر بطريقة الاقتراح قوانين من شأنها احداث نفقات جديدة.

المادة 85
عدل نص المادة 85 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :لا يجوز ان يفتح اعتماد استثنائي الا بقانون خاص.اما اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوما ، بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء ، بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات حدا اقصى يحدد في قانون الموازنة. ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 86
عدل نص المادة 86 بموحب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :اذا لم يبت مجلس النواب نهائيا في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فورا لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة واذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائيا في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء ان يتخذ قرارا، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية ، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به الى المجلس مرعيا ومعمولا به . ولا يجوز لمجلس الوزراء ان يستعمل هذا الحق الا اذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على الأقل.على انه في مدة العقد الاستثنائي المذكور تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الاخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة اساسا ويضاف اليها ما فتح بها من الاعتمادات الاضافية الدائمة ويحذف منها ما اسقط من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية.

المادة 87
عدل نص المادة 87 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :ان حسابات الادارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات.

المادة 88
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه انفاق من مال الخزانة الا بموجب قانون.

المادة 89
لا يجوز منح أي التزام او امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية او مصلحة ذات منفعة عامة او أي احتكار الا بموجب قانون والى زمن محدود.


الباب الخامس
احكام تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة الأمم

المادة 90
الغي نص هذه المادة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 وكانت تتعلق بحقوق وواجبات الدولة المنتدبة.

المادة 91
الغي نص هذه المادة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 وكانت تتعلق بحقوق وواجبات الدولة المنتدبة.

المادة 92
الغي نص هذه المادة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 وكانت تتعلق بحقوق وواجبات الدولة المنتدبة.

المادة 93
الغي نص المادة 93 بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 .

المادة 94
الغي نص المادة 94 بموجب القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 .


الباب السادس
احكام نهائية ومؤقتة

المادة 95
عدل نص المادة 95 بموجب القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 ، ثم الغي هذا النص بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 وابدل بالنص التالي :على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالاضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها الى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.وفي المرحلة الانتقالية :أ _ تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.ب _ تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.

المادة 96
الغيت نصوص هذه المواد بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وكلها تتعلق بمجلس الشيوخ وكيفية انتخابه وتنظيمه وتعيينه .

المادة 97
الغيت نصوص هذه المواد بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وكلها تتعلق بمجلس الشيوخ وكيفية انتخابه وتنظيمه وتعيينه .

المادة 98
الغيت نصوص هذه المواد بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وكلها تتعلق بمجلس الشيوخ وكيفية انتخابه وتنظيمه وتعيينه .

المادة 99
الغيت نصوص هذه المواد بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وكلها تتعلق بمجلس الشيوخ وكيفية انتخابه وتنظيمه وتعيينه .

المادة 100
الغيت نصوص هذه المواد بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وكلها تتعلق بمجلس الشيوخ وكيفية انتخابه وتنظيمه وتعيينه .

المادة 101
ابتداء من اول ايلول سنة 1926 تدعى دولة لبنان الكبير الجمهورية اللبنانية دون أي تبديل او تعديل آخر.

المادة 102
عدل نص المادة 102 بموجب القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 على الوجه التالي :ألغيت كل الاحكام الاشتراعية المخالفة لهذا الدستور


.أذيع في 23 ايار سنة 1926

NORTHERN LEBANON ON FIRE...



The summer of 2007 outbreaks very hot on Lebanon. Sunday May 20th, 2007 was a big day in Tripoli, the largest second city of Lebanon after Beirut, the capital. Northern Lebanon is the region where my family came from. Tripoli itself is where my freind Siba is living. Following the news from the morning I have tried to reach her. The clashes between the Lebanese army and the terrorist group of "fath al islam" were just one block to her house (she is neighbour to the chief of Lebanon national security). She told me that they were under siege. As to her sister, married, she is living in the street where clashes between the army and the terrorist group. She told me that they were living in an extreme terror that they did not know even during the last war with Isarel.
Cross fingers for Lebanon adn may God bless the martyrs from the Lebanese army.
What is strange is the reaction of the Lebanese opposition. They condemned the terrorist acts only in the afternoon. This let us putting big question marks????!

dimanche, mai 20, 2007

ردا عن المعارضة اللبنانية..النص الكامل لوثيقة الوفاق الوطني اللبناني.. اتفاق الطائف


بما أنني أتعرض لإنتقادات شديدة بخصوص مواقفي تجاه المعارضة اللبنانية ووقوفي إلى جانب الحكومة اللبنانية التي يعتبرها فريق 8 آذار المعارض أنها غير دستورية و غير شرعية، و حتى نكون واقعيين حيث يستند أقطاب المعارضة إلى اتفاق الطائف و إلى الدستور اللبناني، فلقد ارتأيت أن أفضل وسيلة هي بنشر وثيقتي الطائف و الدستور حتى يتبين عامة الشعب العربي أن حكومة السنيورة هي حكومة دستورية و شرعية وفقا للدستور و للطائف و أن ما تقوم به المعارضة اللبنانية ليس إلا مراوغة سياسية سقيمة و الدليل كذلك الأحداث الأخيرة التي وقعت شمال لبنان حيث أن الموقف الرسمي للمعارضة لم يتم الإعلان عنه إلا مساءا فهل حياة اللبنانيين و أمنهم يحتاج كل هذه الفترة الزمنية؟ هذا و هم في المعارضة فماذا لو كانوا بالحكم؟




وثيقــة الوفـاق الوطنـي اللبنانـي صدقت في جلسة مجلس النواب بتاريخ 5/11/1989




أولاً : المبادئ العامة والإصلاحات


المبادئ العامة.أ - لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في الدستور اللبناني والمعترف بها دولياً


.ب- لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها. وهو عضو في حركة عدم الانحياز. وتجسد الدولة اللبنانية هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء


.ج- لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.


د- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية


.هـ- النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها


.و- النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة


.ز- الانماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن اساسي من اركان وحدة الدولة واستقرار النظام


.ح- العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلال الاصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي.


ط- أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الاقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على اساس أي انتماء كان. ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.


ي- لا شرعية لأيّ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك


.2- الاصلاحات السياسية.أ- مجلس النواب.مجلس النواب هو السلطة التشريعية يمارس الرقابة الشاملة على سياسة الحكومة وأعمالها:1- ينتخب رئيس المجلس ونائبه لمدة ولاية المجلس.


2- للمجلس ولمرة واحدة بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه وفي أول جلسة يعقدها ان يسحب الثقة من رئيسه او نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل. وعلى المجلس في هذه الحالة ان يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.


3- كل مشروع قانون يحيله مجلس الوزراء الى مجلس النواب، بصفة المعجل، لا يجوز اصداره الا بعد ادراجه في جدول اعمال جلسة عامة وتلاوته فيها، ومضي المهلة المنصوص عنها في الدستور دون ان يبت به، وبعد موافقة مجلس الوزراء.4


- الدائرة الانتخابية هي المحافظة.


5- الى ان يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:أ- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.ب- نسبياً بين طوائف كل من الفئتين.ج- نسبياً بين المناطق


.6- يزاد عدد اعضاء مجلس النواب الى (108) مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. اما المراكز المستحدثة، على اساس هذه الوثيقة، والمراكز التي شغرت قبل اعلانها، فتملأ بصورة استثنائية ولمرة واحدة بالتعيين من قبل حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها.


7- مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.


ب- رئيس الجمهورية.رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء. ويمارس الصلاحيات الآتية:1-


يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء دون ان يصوت.2-


يرئس المجلس الأعلى للدفاع.3-


يصدر المراسيم ويطلب نشرها. وله حق الطلب الى مجلس الوزراء اعادة النظر في اي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية. فاذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ او انقضت المهلة دون اصدار المرسوم او اعادته يعتبر المرسوم او القرار نافذاً حكماً ووجب نشره.4-


يصدر القوانين وفق المهل المحددة في الدستور ويطلب نشرها بعد اقرارها في مجلس النواب، كما يحق له بعد اطلاع مجلس الوزراء طلب اعادة النظر في القوانين ضمن المهل المحددة في الدستور ووفقاً لأحكامه، وفي حال انقضاء المهل دون اصدارها او اعادتها تعتبر القوانين نافذة حكماً ووجب نشرها.5-


يحيل مشاريع القوانين، التي ترفع اليه من مجلس الوزراء، الى مجلس النواب. 6-


يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.7


- يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً.8-


يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة.9-


يصدر المراسيم بقبول استقالة الحكومة او استقالة الوزراء او اقالتهم.10-


يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم. ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.11-


يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح نافذة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.12-


يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل الى مجلس النواب.13-


يدعو مجلس النواب بالاتفاق مع رئيس الحكومة الى عقد دورات استثنائية بمرسوم.14-


لرئيس الجمهورية حق عرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال.15-


يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة.16-


يمنح العفو الخاص بمرسوم.17-


لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته الا عند خرقه الدستور او في حال الخيانة العظمى


.ج- رئيس مجلس الوزراء


.رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. يمارس الصلاحيات الآتية:1-


يرئس مجلس الوزراء.2-

يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة ان تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها ولا اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال.3

- يطرح سياسة الحكومة العامة امام مجلس النواب.4-

يوقع جميع المراسم، ما عدا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.5-

يوقع مرسوم الدعوة الى فتح دورة استثنائية ومراسيم اصدار القوانين، وطلب اعادة النظر فيها.6-

يدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويضع جدول اعماله، ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها، وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث، ويوقع المحضر الاصولي للجلسات.7-

يتابع اعمال الادارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء، ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.8-

يعقد جلسات عمل مع الجهات المختصة في الدولة بحضور الوزير المختص.9-

يكون حكماً نائباً لرئيس المجلس الاعلى للدفاع.


د- مجلس الوزراء

.تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء. ومن الصلاحيات التي يمارسها:1-

وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم، واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.

2- السهر على تنفيذ القوانين والانظمة والاشراف على اعمال كل اجهزة الدولة من ادارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وامنية بلا استثناء.3-

ان مجلس الوزراء هو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة.4-

تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.5-

الحق بحل مجلس النواب بناء على طلب رئيس الجمهورية، اذا امتنع مجلس النواب عن الاجتماع طوال عقد عادي او استثنائي لا تقل مدته عن الشهر بالرغم من دعوته مرتين متواليتين او في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا يجوز ممارسة هذا الحق للأسباب نفسها التي دعت الى حل المجلس في المرة الاولى.6-

عندما يحضر رئيس الجمهورية يترأس جلسات مجلس الوزراء.مجلس الوزراء يجتمع دورياً في مقر خاص. ويكون النصاب القانوني لانعقاده هو اكثرية ثلثي اعضائه. ويتخذ قراراته توافقياً، فاذا تعذر ذلك فبالتصويت. تتخذ القرارات بأكثرية الحضور. اما المواضيع الاساسية فانها تحتاج الى موافقة ثلثي اعضاء مجلس الوزراء. ويعتبر مواضيع اساسية ما يأتي:حالة الطوارىء والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الاولى وما يعادلها، اعادة النظر بالتقسيم الاداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الاحوال الشخصية،

اقالة الوزراء.هـ-

الوزير.تعزز صلاحيات الوزير بما يتفق مع السياسة العامة للحكومة ومع مبدأ المسؤولية الجماعية ولا يقال من منصبه الا بقرار من مجلس الوزراء، او بنزع الثقة منه افرادياً في مجلس النواب. و-

استقالة الحكومة واعتبارها مستقيلة واقالة الوزراء.1-

تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات التالية:أ-

اذا استقال رئيسها.ب-

اذا فقدت أكثر من ثلث عدد اعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.ج-

بوفاة رئيسها.د-

عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.هـ-

عند بدء ولاية مجلس النواب.و-

عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه او بناء على طرحها الثقة.2-

تكون اقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء.3-

عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة يعتبر مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.ز-

الغاء الطائفية السياسية.الغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، وعلى مجلس النواب المنتخب على اساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالاضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها الى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.ويتم في المرحلة الانتقالية ما يلي:أ- الغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها وفي ما يعادل الفئة الاولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص اية وظيفة لأية طائفة.ب- الغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية.3- الاصلاحات السياسية.أ- اللامركزية الادارية.1- الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية.2- توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع ادارات الدولة في المناطق الادارية على أعلى مستوى ممكن تسهيلاً لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم محلياً.3- اعادة النظر في التقسيم الاداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الارض والشعب والمؤسسات.4- اعتماد اللامركزية الادارية الموسعة على مستوى الوحدات الادارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرئسه القائمقام، تأميناً للمشاركة المحلية.5- اعتماد خطة انمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالامكانات المالية اللازمة.


ب- المحاكم.أ- ضماناً لخضوع المسؤولين والمواطنين جميعاً لسيادة القانون وتأميناً لتوافق عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية مع مسلمات العيش المشترك وحقوق اللبنانيين الاساسية المنصوص عنها في الدستور:1- يشكّل المجلس الاعلى المنصوص عنه في الدستور ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء. ويُسنّ قانون خاص بأصول المحاكمات لديه.2- يُنشأ مجلس دستوري لتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية.3- للجهات الآتي ذكرها حق مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين:أ- رئيس الجمهورية.ب- رئيس مجلس النواب.ج- رئيس مجلس الوزراء.د- نسبة معينة من اعضاء مجلس النواب.ب- تأميناً لمبدأ الانسجام بين الدين والدولة يحق لرؤساء الطوائف اللبنانية مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بـ:1- الاحوال الشخصية.2- حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية.3- حرية التعليم الديني.ج- تدعيماً لاستقلال القضاء: ينتخب عدد معين من اعضاء مجلس القضاء الاعلى من قبل الجسم القضائي.ج- قانون الانتخابات النيابية.تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخاب جديد على اساس المحافظة، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب واجياله وفعالية ذلك التمثيل، بعد اعادة النظر في التقسيم الاداري في اطار وحدة الارض والشعب والمؤسسات.د- انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتنمية.يُنشأ مجلس اقتصادي اجتماعي تأميناً لمشاركة ممثلي مختلف القطاعات في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق تقديم المشورة والاقتراحات.هـ- التربية والتعليم.1- توفير العلم للجميع وجعله الزامياً في المرحلة الابتدائية على الأقل.2- التأكيد على حرية التعليم وفقاً للقانون والانظمة العامة.3- حماية التعليم الخاص وتعزيز رقابة الدولة على المدارس الخاصة وعلى الكتاب المدرسي.4- اصلاح التعليم الرسمي والمهني والتقني وتعزيزه وتطويره بما يلبي ويلائم حاجات البلاد الانمائية والاعمارية. واصلاح اوضاع الجامعة اللبنانية وتقديم الدعم لها وبخاصة في كلياتها التطبيقية.5- اعادة النظر في المناهج وتطويرها بما يعزز الانتماء والانصهار الوطنيين، والانفتاح الروحي والثقافي وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية الوطنية.و- الاعلام.اعادة تنظيم جميع وسائل الاعلام في ظل القانون وفي اطار الحرية المسؤولة بما يخدم التوجهات الوفاقية وانهاء حالة الحرب.ثانياً: بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الاراضي اللبنانية.بما انه تم الاتفاق بين الاطراف اللبنانية على قيام الدولة القوية القادرة المبنية على اساس الوفاق الوطني. تقوم حكومة الوفاق الوطني بوضع خطة امنية مفصلة مدتها سنة، هدفها بسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجياً على كامل الاراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية، وتتسم خطوطها العريضة بالآتي:1- الاعلان عن حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم اسلحتها الى الدولة اللبنانية خلال ستة اشهر تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني. واقرار الاصلاحات السياسية بصورة دستورية.2- تعزيز قوى الامن الداخلي من خلال:أ- فتح باب التطوع لجميع اللبنانيين دون استثناء والبدء بتدريبهم مركزياً ثم توزيعهم على الوحدات في المحافظات مع اتباعهم لدورات تدريبية دورية ومنظمة.ب- تعزيز جهاز الامن بما يتناسب وضبط عمليات دخول وخروج الاشخاص من والى الحدود براً وبحراً وجواً.3- تعزيز القوات المسلحة:أ- ان المهمة الاساسية للقوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن وعند الضرورة حماية النظام العام عندما يتعدى الخطر قدرة قوى الامن الداخلي وحدها على معالجته.ب- تستخدم القوات المسلحة في مساندة قوى الامن الداخلي للمحافظة على الامن في الظروف التي يقررها مجلس الوزراء.ج- يجري توحيد واعداد القوات المسلحة وتدريبها لتكون قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدوان الاسرائيلي.د- عندما تصبح قوى الامن الداخلي جاهزة لتسلم مهامها الامنية تعود القوات المسلحة الى ثكناتها.هـ- يعاد تنظيم مخابرات القوات المسلحة لخدمة الأغراض العسكرية دون سواها.4- حل مشكلة المهجرين اللبنانيين جذرياً واقرار حق كل مهجر لبناني منذ العام 1975م بالعودة الى المكان الذي هجر منه ووضع التشريعات التي تكفل هذا الحق وتأمين الوسائل الكفيلة باعادة التعمير. وحيث ان هدف الدولة اللبنانية هو بسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية المتمثلة بالدرجة الاولى بقوى الامن الداخلي. ومن واقع العلاقات الاخوية التي تربط سوريا بلبنان، تقوم القوات السورية مشكورة بمساعدة قوات الشرعية اللبنانية لبسط سلطة الدولة اللبنانية في فترة زمنية محددة اقصاها سنتان تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، واقرار الاصلاحات السياسية بصورة دستورية، وفي نهاية هذه الفترة تقرر الحكومتان، الحكومة السورية وحكومة الوفاق الوطني اللبنانية اعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر حتى خط حمانا المديرج عين داره، واذا دعت الضرورة في نقاط اخرى يتم تحديدها بواسطة لجنة عسكرية لبنانية سورية مشتركة. كما يتم الاتفاق بين الحكومتين يجري بموجبه تحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية في المناطق المذكورة اعلاه وتحديد علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانية في اماكن تواجدها. واللجنة الثلاثية العربية العليا مستعدة لمساعدة الدولتين في الوصول الى هذا الاتفاق اذا رغبتا في ذلك.ثالثاً: تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي.استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً تتطلب الآتي:أ- العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بازالة الاحتلال الاسرائيلي ازالة شاملة.ب- التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949م.ج- اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع اراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارىء الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الاسرائيلي ولاتاحة الفرصة لعودة الامن والاستقرار الى منطقة الحدود.رابعاً: العلاقات اللبنانية السورية.ان لبنان، الذي هو عربي الانتماء والهوية، تربطه علاقات اخوية صادقة بجميع الدول العربية، وتقوم بينه وبين سوريا علاقات مميزة تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الاخوية المشتركة، وهو مفهوم يرتكز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين وسوف تجسده اتفاقات بينهما، في شتى المجالات، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في اطار سيادة واستقلال كل منهما. استناداً الى ذلك، ولأن تثبيت قواعد الامن يوفر المناخ المطلوب لتنمية هذه الروابط المتميزة، فانه يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا وسوريا لأمن لبنان في اي حال من الاحوال. وعليه فان لبنان لا يسمح بان يكون ممراً او مستقراً لاي قوة او دولة او تنظيم يستهدف المساس بأمنه او أمن سوريا. وان سوريا الحريصة على أمن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق ابنائه لا تسمح بأي عمل يهدد أمنه واستقلاله وسيادته.

jeudi, mai 17, 2007

المغرب العربي..LE MAGHREB ARABE..THE ARAB MAGHREB..


Mes chers compatriotes, mes chers bloggers, moi aussi je blog pour le Grand Maghreb, ce 1er juin 2007.


Dear bloggers, I will join you on June 1st, 2007 to blog for the big Maghreb.


أعزائي المدونيين، يسعدني أن أنضم لكم يوم 1 جوان 2007 حتى يكون يوم التدوين للمغرب العربي الكبير

إنهاء اعتصام المعارضة اللبنانية بالقوة و العاصمة بيروت تتنفس الصعداء



انعبر واللا ما انعبرشي...يا سيدي عبر حد شادك؟ أعتقد أن المعارضة اللبنانية قد عبرت و بشكل واضح و مستفيض و دقيق و مفهوم و حضاري و في بعض الأحيان منحط عند التعرض لأعراض الناس و في أحيان أخرى خطير عند غلق طريق المطار أو استعراض القوة و الصواريخ و في أحيان أخرى تسبب في الإفلاس إذا ما علمنا عدد المقاهي و المطاعم و المحلات التجارية التي أغلقت أبوابها وسط بيروت بسبب الاعتصام و العملة الذين أصبحوا في عداد العاطلين عن العمل و ملايين الدولارات التي خسرها لبنان جراء الاعتصام، بعد كل هذا أعتقد بل و أدعو الحكومة اللبنانية إلى العمل على إنهاء الاعتصام بالقوة إن لزم الأمر..يجب إسدال الستار عن هذه المهزلة و التي تسميها المعارضة بالديمقراطية و الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية. لو أردنا تطبيق الديمقراطية فإن ذلك يعني أن الفريق الذي يتمتع بالأغلبية في المجلس النيابي هو وحده الذي يشكل الحكومة و هذا ما هو معمول به في الديمقراطيات في العالم على غرار بريطانيا و ألمانيا و فرنسا و إيطاليا و إسبانيا. أما من البقية فهي إما موالاة أو معارضة و ينحصر دورها هناك. إذا المشكل في لبنان هو تصحيح المواقع و المفاهيم عوض وضع العراقيل و الحواجز و التهديد. و لكن أنا متفهم لقرار الحكومة الحكيم بعدم استعمال القوة فكيف يمكن لها استعمال القوة ضد طرف يمتلك آلاف الصواريخ و الجنود و يرفض التعامل مع الدولة؟ لقد عبرت المعارضة عن رأيها..فهمناه و استوعبناه..لا للمحكمة الدولية..حسنا..إن كنتم و سوريا متيقنون أنكم أبرياء فلم الخوف من انعقاد محكمة دولية؟ من المفروض أن تكون سوريا و المعارضة اللبنانية هي من تدعم المحكمة حتى تثبت برائتهما لكن المجراب تهمزوا مرافقو...الجميع يعلم كيف أن سوريا عاثت فسادا في لبنان على امتداد 30 عاما و الجميع يعلم كيف أن السوريين يعتبرون لبنان جزءا من سوريا و لكن هذا لا يعطي الحق اليوم لسوريا بالمزيد من التدخل في الشأن اللبناني.. إنها ساعة الحقيقة التي تدق و مع كل دقة يقشعر بدن المعارضة..ألم يقولو أن لهم ملاحظات حول المحكمة فأين هي تلك الملاحظات؟ لماذا يرفضون تقديمها؟ في كل مرة تفاجئنا المعارضة بالجديد الهزلي..فمن ملاحظات عن المحكمة إلى طلب حكومة وحدة وطنية ، إلى اعتبار الحكومة غير دستورية تارة و اعتبارها دستورية و شرعية تارة أخرى عندما يتعلق الأمر بسحب السلاح الذي احتجزه الجيش و الذي اعتبرته الحكومة سلاحا مشروعا للمقاومة أو بتقديم العماد عون لطلب السماح له ببعث قناة تلفزية لدى وزير الاتصالات مروان حمادة و الذي يعتبره وزير غير شرعي إلى عدم السماح للمجلس النيابي المنتخب بالانعقاد، إلى الدعوة بعقد استفتاء الدستور اللبناني لا ينظمه، إلخ..إلخ..و أخيرا التهديد بتشكيل حكومتين إذا ما فشل انتخاب رئيس جديد..و هو أمر غير مستبعد خاصة و أن العماد عون صاحب تجربة في المجال عندما شكل حكومة عسكرية ضد حكومة سليم الحص المدنية..اليوم لا بد من إنهاء الاعتصام المفتوح و لو بالقوة..المعارضة تحدثت و أوفت..نقطة إلى السطر و كما قال جان ماري لوبان في أحداث العنف التي شهدتها الضواحي منذ فترة بعيدة عندما قال لو أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي لما حصل ما حصل

SEGOLENE ROYAL..ANOTHER CHANCE..



Although she lost the presidential elections against its rival the new French president Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal and her socialist party have another chance to thwart Sarkozy. France will hold legislative elections in the next few months. Any party, other than UMP (President's party) which may win the elections with majority, will form the government and Sarkozy will be obliged to live a cohabitation with the new government which may restrain his plans.
See during the legislative elections.

mercredi, mai 16, 2007

AU REVOIR PRESIDENT CHIRAC ET MERCI...WE WILL MISS YOU CHIRAC..




Le député socialiste Claude Bartolone a rendu "hommage" mardi soir à Jacques Chirac, "quelqu'un qui a été partie prenante de l'histoire de France" tout en jugeant qu'au vu de son parcours les socialistes ont "bien fait d'être parmi ses opposants".


Les historiens auront "à analyser le mystère Jacques Chirac", a-t-il estimé sur France-Info. "Nous avons eu des Chirac", a noté Claude Bartolone. "Le Jacques Chirac, qui certainement aimait le peuple français, son pays. Nous avons eu le Jacques Chirac 'du bruit et des odeurs', au moment où il était en périphérie de la droite la plus dure".


Et de citer aussi "le Jacques Chirac de la rupture sociale, même si cela est resté au niveau des mots beaucoup plus qu'au niveau de la réalité". "Nous avons eu le Jacques Chirac du rassemblement, au moment du deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002", a-t-il ajouté.


"L'histoire aura à juger de ces différents Jacques Chirac, mais lorsque je vois l'ensemble de son parcours, je pense qu'avec les socialistes nous avons bien fait d'être parmi ses opposants", a conclu le député.


"Il y a trois moments où, je reconnais qu'il m'a bluffé", a concédé Claude Bartolone. "Je reconnais qu'il a eu du courage, à la fois pour dire 'non' à la guerre en Irak et s'opposer à l'administration Bush". Enfin, a-t-il ajouté, le président de la République a su "tenir au nom du peuple français les mots qu'il fallait pour célébrer le moment terrible de la vie de notre peuple 'le Vel d'hiv'".


"Malgré le 'bruit et les odeurs', il a su résister aux accords avec l'extrême droite, ce qui n'était pas forcément facile compte tenu de la pratique que pouvait envisager un certain nombre de ses amis électoraux", a souligné le député socialiste.


"Je lui rends hommage parce que c'est quelqu'un qui a été partie prenante de l'histoire de France. Je crois que c'est aussi dans la continuité républicaine de saluer celui qui s'en va", a conclu Claude Bartolone. AP


SOURCE: nouvelobs.com

TN-BLOGS BOYCOTT CHIRAC...


Pendant toute la journée, j'ai eu les yeux ouverts sur un certain nombre de dossiers (au boulot) mais aussi je n'ai pas arrêté de jetter un clin d'oeil sur la Tn-blogs d'une part et la chaîne France 24 pour suivre l'investiture du nouveau président français Nicolas Sarkozy, d'autre part.

Bien ému, car mon cher et adorable ami et président Jacques Chirac, a quitté le Palais de l'Elysée, le nouveau président Sarkozy, prend la fuite des gardes de corps et des photographes pour saluer la foule, j'étais, et je suis encore, ému de la réaction de la tn-blogs. Jusqu'à cette heure de publication de cet article, personne n'a rendu hommage au président sortant M. Chirac. Des points d'interrogation s'affichent??!


During this important day in France, I was following my work and at the same time I was following the inauguration of the new French president Nicolas Sarkozy. I had from time to time a quick look to tn-blogs, and I was surprised (until the publication of this article) that nobody from tn-blogs is making tribute to the ex-French president Jacques Chirac. Why??!


FARWELL TO MR & MRS CHIRAC...



France farwells today its former president Jacques Chirac. A man that the Arab world will remember very well. I cannot forget the warm greetings given to Chirac by the Tunisian people in Avenue Habib Bourguiba, when he visited Tunisia, his angry of the Israeli soldiers when they did not allow Palestinians in Jerusalem to shake hands with Chirac. He shouted in the Israeli soldiers and body guards in English asking whether they want him to go back to the airport and to fly back home, no body will forget his crucial oppostion to the war on Iraq, his stand aside the Lebanese and specially Al Hariri family, his participation in Habib Bourguiba funeral and the official farwell that he allocated to the late Leader Yasser Arafat body.

I believe that he was a great man although that many of the French people deny that, but I disagree with them. I adore Chirac.

Today is an emotional day, as it was yesterday when he addressed the French people for the last time. emotion characterise Elysée Palce.

Good bye MR & MRS CHIRAC, with our Love

AU REVOIR CHIRAC...






Dans sa dernière allocution télévisée, le président a déclaré partir "avec une grande confiance dans l'avenir" de la France et a demandé aux Français de rester "toujours unis et solidaires" en dépit "des différences de conception, des divergences de vue".
Après cette ultime déclaration, des collaborateurs du président étaient en pleurs, certains étant à ses côtés depuis ses premiers jours à la présidence. Un peu plus tôt, l'effervescence régnait au "palais" où les employés s'affairaient à tout préparer avant la passation de pouvoirs mercredi, alors que les "pots" d'adieu se multipliaient. Le praticable pour les photographes était déjà installé dans la cour d'honneur où les jardiniers ratissaient avec soin le gravier. C'est là que Jacques Chirac, président sortant, sera raccompagné sur le perron du palais par Nicolas Sarkozy, avant de quitter définitivement l'Elysée par le porche d'honneur. Avec peut-être la sombre perspective d'être entendu par les juges après le 16 juin. Au moment où il prononçait son allocution, son ancien Premier ministre Alain Juppé était d'ailleurs entendu comme simple témoin par des policiers dans l'affaire des chargés de mission de la ville de Paris. (AFP)
source: nouvelobs.com
Jacques Chirac s'est exprimé pour la dernière fois en tant que président de la République Française hier soirUne allocution en forme d'adieux avant la passation de pouvoirs aujourd'hui à 11h. "Je poursuivrai mon engagement dans ces combats pour le dialogue des cultures et pour le développement durable. Je le ferai en apportant mon expérience et ma volonté d'agir, pour faire avancer des projets concrets en France et dans le monde. Je sais que le nouveau président de la République , Nicolas Sarkozy, aura à coeur de conduire notre pays plus avant sur les chemins de l'avenir et tous mes voeux l'accompagnent. La France notre nation mes chers compatriotes nous devons toujours en être profondément fiers. Vive la République et vive la France". Jacques Chirac met ainsi un point final à plus de 40 ans de vie politique, dont douze comme président. L'Elysée accueille aujourd'hui son successeur : Nicolas Sarkozy qui pourrait présenter son nouveau gouvernement vendredi. Le nom du futur Premier ministre devrait être connu dès ce jeudi, François Fillon, fait figure de favori.
Source: EuroNews

mardi, mai 15, 2007

قناة المنار الساقطة


قناة المنار الساقطة، و أود هنا أن أعتذر من القراء لا سيما التونسيين منهم فمعنى كلمة الساقطة هنا ليست بمعناها السوقي و لكن بمعنى المنحطة. و إن كان البعض من المتابعين للقناة و من المؤيدين لحزب الله و للمعارضة اللبنانية سيجدون الوصف مقزز، أجيبهم: يا أعزائي إن لفظ الساقطة سبق و أن استعمله و ردده مرارا و تكرارا سيدكم حسن نصر الله و أتباعه و على مسامع الملايين خلال عدد من الاجتماعات و اللقاءات واصفا الحكومة اللبنانية بالساقطة. هل هذا من مكارم الأخلاق؟ هل يصل الحد بالسيد و أنصاره باستعمال مثل هذه الألفاظ و التعابير السوقية المقززة؟ إن في ذلك دليل على إفلاس المعارضة و فقدانها لأعصابها. و أنا هنا أرد على القناة و من معها أنت الساقطة..أنت الساقطة عندما يقوم المشرفون على القناة بقطع الاتصال مع عدد من المشاهدين و على الهواء لأنهم انتقدوا الاعتصام و لأنهم أرادوا ايصال صوتهم..قناة المنار هي الساقطة طالما تبث الأقاويل و الأكاذيب و تحاول طمس الحقائق..قناة المنار هي الساقطة عندما تحاول عرض صور قديمة لبداية الاعتصام المفتوح وسط بيروت حيث الآلاف في حين أن الوضع الحقيقي هناك هو أن العدد لا يتجاوز العشرات من جنود حزب الله و مئات الخيم الفارغة..قناة المنار هي الساقطة طالما أنها لا تعبر إلا عن رأي واحد و لا تتمتع بالمصداقية أو الموضوعية و أتحدى أيا كان أن يصف قنوات الموالاة بالمثل..من يتابع قناة المستقبل بالرغم من أنها القناة الرسمية لو أمكننا القول لفريق 14 آذار و قناة ال.بي.سي. لرأيتم أن القناتين يتمتعان بموضوعية إذ أنهم لا يغيبون فريق المعارضة على العكس من قناة المنار الساقطة التي تغيب فريق السلطة..قناة المنار هي الساقطة و التي وصلت بها الجرأة و الانحطاط إلى حد النهجم على روح والد الرئيس السنيورة وهو في قبره..أهذا هو الدين الاسلامي و تعاليمه؟ أهذه هي المقاومة السمحة؟ أيصل الافلاس السياسي إلى حد التعرض للأشخاص حتى الأموات منهم؟ أمازلتم رغم كل شيء تساندون حزب الله و سيده و عون و فرنجية و أرسلان و من خلفهم بشار و نجاد؟ أنا شديد الإيمان أن كل فريق على خطأ..و أنا شديد الايمان أنه لا بد من وجوه سياسية جديدة في لبنان تحدث القطيعة مع الماضي الدامي..و لكنني في نفس الوقت مع التسامح و الحوار..أليس من الأفضل أن نبني البلد؟ أليس بناء لبنان اقتصاديا و سياحيا و تنمويا و اجتماعيا و ثقافيا هو نوع من أنواع المقاومة في وجه العدو؟ و لكن من هو العدو الحقيقي اليوم للبنان؟ أهي إسرائيل التي أضحت مثل الحمار الذي نضع عليه كل أوزارنل و مشاكلنا و كاننا نحن الملائكة و هم الشياطين؟ أو هي سوريا البلد القومي العروبي المغيارالفاضل و البريئ؟ على كل لست أبدا متفاجئا من الحرب الأخيرة على لبنان و لست متفاجئا أبدا من أن حزب الله قد يقدم على حماقة جديدة و هو الذي سبق و ان تبنى رأيا فيما يتعلق بمسيرة إعمار لبنان منذ الرئيس الشهيد رفيق الحريري حيث أعلن الحزب و عدد من أتباعه عن رأيهم و بصراحة..الوقت ليس للإعمار بل لمقاومة العدو..طالما أن هؤلاء الناس لا يؤمنون إلا بالمقاومة و الحروب و يرجئون إعمار البلد..من هنا و من تاريخهم يمكنن لنا أن نستنتج أنهم غير مكترثين بما يحصل للبنان و ما خسره أثناء الحرب و ما يخسره جراء الاعتصام..عودوا إلى رشدكم يرحمنا و يرحمكم الله

lundi, mai 14, 2007

KISSING YOUR NOSE IS MUCH MORE CLOSER THAN PRESIDENCY...


Michel Aoun, or "The General", as he wants people to call him, is a very sick man. In fact he is not different than tens of our Arab leaders who are focusing on the presidential chairs and palaces.
The Lebanese opposition and after decalaring that the current government is illegal and unconstitutional, General Aoun is now admitting another point. He and the opposition are declaring that the Parliament is unable to elect the next President of Lebanon. knowing that the majority of the house is out of hands of the opposition, 8 March movement is seeking another doors to knock. Bankrupt after more than 5 months boycott in the downtown of Beirut, the lebanese oppostion is now seeking another alternatives. Aoun is the opposition candidate, he is requiring that Lebanese citizens elect their president. this will necessitate an amendment to the constituion. In all cases, I advise General Aoun and his allies, that kissing your nose is much more closer than the presidency of Lebanon.

السيد حسن نصرالله يعلن إفلاسه


حتى يتمكن المرء من أن يفهم دهاليز الساحة اللبنانية، لا بد له أن يكون متابعا لصيقا لمجرياتها و على اضطلاع بتاريخ لبنان العزيز. لن أعود إلى الوراء كثيرا بل سأقف مع الحرب التي شهدها لبنان، عفوا أقصد حزب الله و إسرائيل و التي ذهب ضحيتها لبنان، عفوا ذهب ضحيتها أكثر من 1000 شهيد لبناني مع فرار آلاف اللبنانيين و الأجانب و السياح عن لبنان. خلال الحرب وصف رئيس مجلس النواب و فريق 8 آذار المعارض وصفوا حكومة السنيورة بحكومة المقاومة السياسية، بعد الحرب أصبحت هذه الحكومة حكومة خائنة و عميلة. خلال الحرب و حتى مباشرة بعد انتهائها دعم الجميع بمن فيهم السيد حسن نصر الله ورقة السنيورة و بنودها السبعة، اليوم ينكر فريق 8 آذار هاته الورقة..من الواضح أن المعارضة اللبنانية باتت مفلسة و غير قادرة على الاقناع أو إحداث تغيير و هذا واضح من خلال تصاريحهم و من خلال مواقفهم المتطابقو و الموقفين السوري و الإيراني و لا بد أن فريق 8 آذار يشعر الآن بالفرح الشديد بعد أن قام مجلس الأسد السوري، عفوا مجلس الشعب السوري بترشيح الرئيس بشار الأسد لولاية جديدة فمبروك على المعارضة اللبنانية رئيسها السوري..و مازال مازال

vendredi, mai 11, 2007

LIRE A HAUTE VOIX

Lisez ce texte à haute voix:
Ceci est ceci chat
Ceci est est chat
Ceci est une chat
Ceci est manière chat
Ceci est de chat
Ceci est tenir chat
Ceci est un chat
Ceci est con chat
Ceci est occuppé chat
Ceci est pendant chat
Ceci est au chat
Ceci est moins chat
Ceci est 60 chat
Ceci est secondes chat
Maintenant, vous n'avez évidemment rien compris, revenez au début et ne lisez que le troisième mot de chaque ligne...

الـنـسـاء و كـيـدهـن..إن لكيدهن عظيم

تمكنت أم زكي من العثور على المصباح السحري و بالتالي وفر لها خادم المصباح فرصة 3 أمنيات، و لكن لتحقيق هذه الأمنيات يحصل زوجها على 10 أضعاف كل أمنية تتمناها فوافقت أم زكي و كانت
أمنيتها الأولى أن تصبح أجمل سيدة في الكون أنذرها خادم المصباح بأن زوجها لأبو زكي سيصبح لأجمل منها بـ 10 أضعاف قالت الزوجة لا يهم، فسأصبح أجمل جميلات الكون و بالتالي لن يجد من هي أجمل مني
أما الأمنية الثانية فكانت أن تصبح أغنى من في الكون و للمرة الثانية أنذرها خادم المصباح السحري بأن أبو زكي سيصبح أغنى منها بـ 10 قالت أم زكي ما يهم، ما في فرق بين مال الزوج و الزوجة وراح تكون ثروتنا واحدة
أما الأمنية الثالثة فطلبت أن تصيبها أزمة قلبية بسيطة لا تميت و لا تسبب إعاقات
الله يرحمك يا أبو زكي

mercredi, mai 09, 2007

THIS IS YOUR FATE AFTER BEING GRADUATED FROM A UNIVERSITY...




I have received these pictures from my friend Siba in Lebanon. The pictures show the fate/destiny of the new graduated students in Lebanon..but in fact it is the same problem that many students are facing here in Tunisia and in many countries around the world. Now, if you still student or you are a current unemployee, you can see your fate/destiny or present life in these pictures...to discover :)

HIV – heartless in more than one way…

American researchers are claiming that patients who are HIV seropositive run an increased risk of myocardial infarction (MI). When compared with people who are seronegative, they appear to have double the level of risk. And in the case of women, as much as three times the risk.

Professor Steven Grinspoon and his team at the Massachusetts General Hospital studied the files of more than 1.7 million patients admitted to the hospital since 1993. Of these, 4,000 were HIV seropositive. The aim was to identify a possible link between the infection and the occurrence of cardiovascular complications.

Their findings are conclusive. People carrying the AIDS virus are “at double the risk of suffering a myocardial infarction as are those who are seronegative”. And where women are concerned, “the occurrence of a cardiac crisis proved to be three times more common than average”.

Implicated are the “metabolic anomalies” firmly linked to HIV infection, but above all the taking of antiretroviral drugs. These are heavy treatments which in many patients lead to serious secondary effects: changes in levels of bad cholesterol in the blood, arterial hypertension, type 2 diabetes and disruption of fat distribution in the body… This situation had already been known about for some years. However, the repercussions for the risk of cardiac disease were less clearly established.

This data is grist to the mill for medical practitioners – and patients’ associations – who have been trying to draw attention to this problem. Professor Grinspoon himself goes on to stress the urgency “of developing targeted strategies to reduce cardiovascular risks in patients infected by the AIDS virus”.
(source: l'Association de la Presse Panafricaine)

Vraiment sans coeur, le VIH…

Des chercheurs américains mettent en avant le risque d’infarctus du myocarde (IDM) chez les patients séropositifs au VIH. Par rapport à un sujet séronégatif, ces derniers verraient en effet leur niveau de risque doublé. Et même triplé chez les femmes.

Le Pr Steven Grinspoon et son équipe du Massachusetts General Hospital, ont étudié les dossiers de plus de 1,7 million de patients admis dans cet hôpital depuis 1993. Parmi ces derniers, 4 000 étaient séropositifs au VIH. L’objectif étant de repérer un éventuel lien entre l’infection et la survenue de complications cardiovasculaires.

Leur conclusion est sans appel. Les porteurs du virus du SIDA sont « deux fois plus exposés à un infarctus du myocarde que les séronégatifs ». Quant aux femmes, « la survenue d’une crise cardiaque s’est révélée chez elles trois fois plus courante que la moyenne ».

En cause notamment, des « anomalies métaboliques » liées certes à l’infection à VIH, mais surtout à la prise d’antirétroviraux. Des traitements lourds qui entraînent chez nombre de malades, des effets secondaires sérieux : modification du taux sanguin de mauvais cholestérol, hypertension artérielle, diabète de type 2, bouleversement de la distribution des graisses dans l’organisme… Cet état de faits était connu depuis déjà des années. Ses répercussions effectives sur le risque de maladie cardiaque en revanche, étaient moins clairement établies.

Ces éléments apportent de l’eau au moulin des praticiens – et des associations de patients – qui attiraient l’attention sur ce point. Et Grinspoon de conclure sur l’urgence « de développer des stratégies ciblées pour réduire les risques cardiovasculaires des patients infectés par le virus du SIDA ».
(source: L'Association de la Presse Panafricaine)

TO SERVE THE READER..A VOTRE SERVICE..

As you can notice, one of my friends has pimped my blog. Sana, was working for many days to improve my blog. I would like to thank her because of her committment and time allocated. She has done a great work although her responsibilities.
The result is as you can see.
DianaMaGaZiNe..Proud to serve you :)

KENYA AIRWAYS Flight/Vol KQ 507..LISTE PASSAGERS..PASSENGERS LIST..



Voici la liste complète et les nationalités des passagers du vol KQ 507 de Kenya Airways


DE DOUALA


1 BERNARDNYUY KITATAH (MR)

2 TIFUH MARY (MRS)
3 TCHOULA DANIEL (MR)
4 ABBO MOHAMAN (MR)

5 NGUEGNE EPSE KUATE THERESE (MRS)
6 NOSOLO SOLOMONDESIRE (MR)
7 AMBE/JULIUS NEBA (MR)

8 NOHO GILBERT (MR)

9 KAZE DAVID (MR)
10 MANFOUO SAMUEL (MR)

11 NKENGUE ALBERT (MR)

12 THEYEM TAKALA D (MR)

13 YOUMBI JEAN MICHEL (MR)

14 LEUNJEU VIGELLORE (MME)

15 EKANDJEMOUSSINGA NELSON (MR)

16 KOMETA FUAJAH LOUIS (MR)

17 KENGNE MODEST (MR)

18 MAFUO EUCHARIA (MRS)

19 TSIGUIA JEAN LOUIS (MR)

20 ELVIS NGULEFAC NGOASON (MR)

21 ENAM ESSOMBO JOSEPH PATRICE (MR)

22 LIALE TCHOUDENOU ANGELE (MRS)

23 BOUNGANI PATRICE (ME)

24 EFFA ENGELBERT (MR)

25 OMGBA ZUNG (MR)

26 NANA TCHAPDA MICHELINE (MRS)

27 FRU ANECORNILIUS (MR)

28 AICHA HAMANI PIWELE OUSMANOU (MRS)

29 NOWOKAP ROGER WILLIAM (MR)

30 NJAMFA PATRICK (MR)

31 POLA HERVE (MR)

32 NGAHESSAMA MARIE VERONIQUE (MRS)

33 MENGWETUH EPSENGANDOL (MRS)

34 TEDJOU KENGNE GUY (MR)

35 MADHUSAUDAN POOJITHA (MS)

36 MADHUSUDAN BHAGYA (MRS)

37 MADHUSUDAN (MR)

38 KEVIN JOSEPH JUDE (MR)

39 NIGLI SHIRLY (MRS)

40 KOCHERRY GEORGE JOSEPH (MR)

41 MANUEL GRACEY (MME)

42 MARIA JOSEPH (MRS)

43 GAUR AMAN (MR)

44 GIREESAN NALAKATH (MR)

45 CHAUHAN AMOL (MR)

46 MITCHELL ANTHONY (MR)

47 STEWART ADAM (MR)

48 STEWART SARAH (MRS)

49 CLAISSE STUART (MR)

50 WRIGHT GORDON (MR)

51 GROSSETT MICHAEL (MR)

52 VANDERWESTHUIZEN CONRAD (MR)

53 UTTON CAMPBELL (MR)

54 VANDERWESTHUIZEN CORNELIUS (MR)

55 BARNARD DANNY (MR)

56 EBERE UGOEZE EMMANUEL (MR)

57 UGOCHUKWU JOEL UDEH (MR)

58 ONUORAH CHUKWUDI JUDE (MR)

59 AMAECHI/NZEAUGUSTIN EMR

60 ABAM/UBIREV

61 ASIEGBU C (MR)

62 ANGO NAYOUSSA (MR)

63 IDRISSA OUSMANE (MR)

64 SAMAILA ABDOULAYE (MR)

65 AKONO MONSUY/JOSE MANUEL (MR)

66 BUEPOYO BOSEKA MARIA DEL PILAR (MRS)

67 DANTHIA ERIC (MR)

68 DOFARA DAVID DR

69 FATOUMA ALI IBRAHIM (MRS)

70 SHAMINE MOUSTAPHASAGOUNF CHD

71 MUPENDA MALOBA

72 BOLA MALANDA THEO

73 WUCHANG GEN (MR)

74 LIU SHENG (MR)

75 KANDA GERARD (MR)

76 SELBY EVEREST (MR)

77 SHAH MEERA (MRS)

78 JANUARY CHARLES (MR)

79 ANDERSSON CLAES (MR)

80 WEDER HANS (MR)

81 SYLLA DIABEL (MR)

82 AGBEVIADE ANNA (MRS)
83 NGONCHEMFONZIE IBRAHIM (MR)

84 OMGBA MARCEL MARIE (MR)

85 OUANDJI PIERRE CHRISTIAN (MR)

86 RUBY PAUL (MS)

87 SUNDARARAMAN PRAKASH (MR)

88 HAROUWA HALIDOU (MR)
D’ ABIDJAN

89 GNAMIEN AKAJEAN (MR)

90 SERY CYRIAQ

91 ETIEN KADJO (MR)

92 KONE ALASSANE (MR)

93 YAO NGORAN AMENAN (MRS)

94 SYLLA MARIAM

95 SHI WEISHA (MRS)

96 JIANG XUE DONG (MR)

97 BIAN JENG IHONG (MR)

98 INDEER DEEP

99 DAVID KENNETH JOHN (MR)

100 DIARRA SIAKA (DR)

101 ABDELKADER MOHAMED (DR)

102 KIM HYUNG JUN (MR)
103 PATERSON DUNCAN (MR)
104 OSWARD LETICIA (MRS)
105 HENN ALBERT (DR)
Nationalités des Passagers et de l'équipageà bord du vol KQ 507
NATIONALITY NUMBER
CAMEROON 37 INDIA 15
SOUTH AFRICA 7 IVORY COAST 6
NIGERIA 6 CHINA 5
BRITAIN 5 NIGER 3
Central African Republic 2 EQUITORIAL GUINEA 2
DRC 2 MAURITANIA 1
KOREAN 1 SWISS 1
MALI 1 TOGO 1
SWEDEN 1 GHANA 1
COMOROS 1 MAURITIUS 1
SENEGAL 1 CONGO 1
EGYPT 1 TANZANIA 1
US 1 BURKINA FASO 1
KENYA ( Equipage) 9
Total : 114 personnes

lundi, mai 07, 2007

NICOLAS PRESIDENT...


Texte intégral de la déclaration de Nicolas Sarkozy

Mes chers compatriotes


En m'adressant à vous ce soir dans ce moment qui est, chacun le comprend, exceptionnel dans la vie d'un homme, je ressens une immense, une sincère et une profonde émotion. J'éprouve depuis mon plus jeune âge la fierté indicible d'appartenir à une grande, à une vieille, à une belle nation, la France. J'aime la France comme on aime un être cher, qui m'a tout donné. Maintenant, c'est à mon tour de rendre à la France ce que la France m'a donné ce soir. Ma pensée va aux millions de Français qui aujourd'hui, m'ont témoigné leur confiance.
Je veux leur dire qu'ils m'ont fait le plus grand honneur qui soit à mes yeux, en me jugeant digne de présider aux destinées de la France. Ma pensée va à tous ceux qui m'ont accompagné dans cette campagne, je veux leur dire ma gratitude, je veux leur dire mon affection. Je veux le dire d'abord à ma famille, je veux le dire à mes amis, je veux le dire à mes partisans, je veux le dire à tous ceux qui m'ont soutenu.
Mais ma pensée va à Mme Royal. Je veux lui dire que j'ai du respect pour elle et pour ses idées dans lesquelles tant de Français se sont reconnus. Respecter Mme Royal, c'est respecter les millions de Français qui ont voté pour elle. Le Président de la République doit aimer tous les Français quelle que soit leur opinion. Ma pensée va donc à tous les Français qui n'ont pas voté pour moi. Je veux leur dire que par-delà le combat politique, par-delà les divergences d'opinion, il n'y a pour moi qu'une seule France.


Je veux leur dire que je serai le président de tous les Français, que je parlerai pour chacun d'entre eux. Je veux leur dire que ce soir, ce n'est pas la victoire d'une France contre une autre. Il n'y a pour moi ce soir qu'une seule victoire, celle de la démocratie, celle des valeurs qui nous unissent, celles de l'idéal qui nous rassemble. Ma priorité sera de tout mettre en oeuvre pour que les Français aient toujours envie de se parler, de se comprendre, de travailler ensemble. Le peuple français s'est exprimé. Il a choisi de rompre, de rompre avec les idées, les habitudes et les comportements du passé. Je vais donc réhabiliter le travail, l'autorité, la morale, le respect, le mérite.


Je vais remettre à l'honneur la nation et l'identité nationale. Je vais rendre aux Français la fierté de la France. Je vais en finir avec la repentance, qui est une forme de haine de soi, et la concurrence des mémoires, qui nourrit la haine des autres. Le peuple français a choisi le changement. Ce changement, je le mettrai en oeuvre parce que c'est le mandat que j'ai reçu du peuple et parce que la France en a besoin.
Mais je le ferai avec tous les Français. Je le ferai dans un esprit d'union et dans un esprit de fraternité. Je le ferai sans que personne n'ait le sentiment d'être exclu, d'être laissé pour compte. Je le ferai avec la volonté que chacun puisse trouver sa place dans notre République, que chacun s'y sente reconnu, s'y sente respecté dans sa dignité de citoyen et dans sa dignité d'homme. Tous ceux que la vie a brisés, ceux que la vie a usés doivent savoir qu'ils ne seront pas abandonnés, qu'ils seront aidés, qu'ils seront soutenus.

Ceux qui ont le sentiment que quoi qu'ils fassent, ils ne pourront pas s'en sortir, doivent être sûrs qu'ils ne seront pas laissés de côté et qu'ils auront les mêmes chances que les autres.J'appelle tous les Français par-delà leu parti, leurs croyances, leurs origines, à s'unir à moi pour que la France se remette en mouvement. J'appelle chacun à ne pas se laisser enfermer dans l'intolérance et dans le sectarisme, mais à s'ouvrir plus aux autres, à ceux qui ont des idées différentes, à ceux qui ont d'autres convictions.


Je veux lancer un appel à nos partenaires européens, auxquels notre destin est profondément lié, pour leur dire que, toute ma vie, j'ai été Européen, que je crois profondément, que je crois sincèrement en la construction européenne et que, ce soir, la France est de retour en Europe (applaudissements) . Mais je conjure nos partenaires européens d'entendre la voix des hommes qui veulent être protégés, de ne pas rester sourds à la colère des peuples qui perçoivent l'Union européenne non comme une protection, mais comme le cheval de Troie de toutes les menaces que portent en elle les transformations du monde.


Je veux lancer un appel à nos amis américains pour leur dire qu'ils peuvent compter sur notre amitié (applaudissements) , qui s'est forgée dans les tragédies de l'Histoire que nous avons abordées ensemble. Je veux leur dire que la France sera toujours à leur côté quand ils auront besoin d'elle, mais je veux leur dire aussi que l'amitié, c'est accepter que ses amis puissent penser différemment (applaudissements) et qu'une grande nation comme les Etats-Unis a le devoir de ne pas faire obstacle à la lutte contre le réchauffement climatique, mais au contraire de prendre la tête de ce combat, parce que ce qui est en jeu c'est le sort de l'humanité tout entière. La France fera de ce combat sont premier combat.
Je veux lancer un appel à tous les peuples de la Méditerranée pour leur dire que c'est en Méditerranée que tout va se jouer, qu'il nous faut surmonter toutes les haines pour laisser la place à un grand rêve de paix et à un grand rêve de civilisation. Je veux leur dire que le temps est venu de bâtir ensemble une union méditerranéenne qui sera un trait d'union entre l'Europe et l'Afrique (applaudisssements) . Ce qui a été fait pour l'union de l'Europe, il y a soixante ans, nous allons le faire aujourd'hui pour l'union de la Méditerranée (applaudissements) .


Je veux lancer un appel à tous les Africains, un appel fraternel pour dire à l'Afrique que nous voulons l'aider ; aider l'Afrique à vaincre la maladie, à vaincre la famine, à vaincre la pauvreté, à vivre en paix. Je veux leur dire que nous allons décider ensemble d'une politique d'immigration maîtrisée et d'une politique de développement ambitieuse.
Je veux lancer un appel à tous ceux qui, dans le monde, croient aux valeurs de la tolérance, de la liberté, de la démocratie, de l'humanisme. A tous ceux qui sont persécutés par les tyrannies et par les dictatures, je veux dire à tous les enfants à travers le monde, à toutes les femmes martyrisées dans le monde, je veux leur dire que la fierté et le devoir de la France sera d'être à leurs côtés. La France sera au côté des infirmières lybiennes enfermées depuis huit ans. La France n'abandonnera pas Ingrid Bettancourt, la France n'abandonnera pas les femmes qu'on condamne à la burka, la France n'abandonnera pas les femmes qui n'ont pas la liberté, la France sera du côté des opprimés du monde. C'est le message de la France, c'est l'identité de la France, c'est l'Histoire de la France.


Mes chers compatriotes, nous allons écrire ensemble une nouvelle page de notre Histoire. Cette page de notre Histoire, mes chers compatriotes, je suis sûr qu'elle sera grande, qu'elle sera belle. Et du fond du coeur, je veux vous le dire, avec la sincérité la plus total qui est la mienne en ce moment où je vous parle : vive la République et vive la France !

MERCI SEGOLENE..THANK YOU SEGOLENE..


Merci Ségolène...thank you Ségolène..

La France a choisi son future préseident Nicolas Sarkozy, d'origine hongrois, est élu à 53, 06% des voix contre 46,94% pour son rival Mme. Royal.

Au QG de l'UMP, joie, ballons, sourire, au QG du PS, tristesse, deception, et émotion. Mais le gagnant dans ses élections, c'est la France, la Démocratie française. Quand à ceux qui se méfient de M. Sarkozy, je leur dis, il faut lui donner de la chance. C'est totalement différent entre une compagne présidentielle et le poste de président. J'en suis sure qu'il changera d'attitude, si non, laissez l'histoire se prononcer sur lui!


France has chosen its next president Mr. Nicols Sarkozy who won the elections with 53.06% against its rival Mrs. Royal 46.94%.

In the HQ of UMP, happiness, bollons, smiles, however in the HQ of the PS, sadness, tears and emotion. But the biggest winner of these election is France itself and the French Democracy.

It is totally different from leading an electoral campaign and of being a president.

I am sure that Mr. Sarkozy, originally from Hungary, will change its attitude whenbeing president, if not, do not worry, history will judge him!

jeudi, mai 03, 2007

VOTEZ..VOTE.. SEGOLENE ROYAL..

"Sarko ne sera jamais mon président"





















In the next few days, French citizens will decide who will run the country for the next five years. Royal or Sarkozy? Nobody knows. Millions of people have followed the debate between the two candidates. Royal looked to be more confident. For the first time I disagree with President Chirac. Sure I like him, but I dislike Sarko. Please VOTE SEGOLENE ROYAL, I bekieve that she deserves to be the French Head of State. As to Nicolas Sarkozy, he needs a slap!