lundi, septembre 14, 2009

القانون التونسي يجبر أعضاء الحكومة و بعض الأصناف من الأعوان العموميين بالتصريح بمكاسبهم

كثيرا ما طرح عدد من المواطنين التونسيين فكرة أن يقوم الساسة و كبار رجال الدولة إضافة إلى الموظفين السامين بالتصريح على الشرف بمكاسبهم التي يمتلكونها سواء قبل، أو خلال أو بعد فترة توليهم للمسؤولية. و هو نفس الأمر المعمول به في دول العالم و بصفة خاصة الدول الديمقراطية. و لكن مع بحث بسيط في مجموعة القوانين التونسية، نجد القانون عدد 17 لسنة 87، المؤّرخ في 10 أفريل 1987 و المتعلّق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة و بعض الأصناف من الأعوان العموميين، يجبر أعضاء الحكومة و السفراء و الولات و القناصل و المعتمدون بأصنافهم و عدد كبير من الموظفين السامين في الدولة بتقديم تصريح على الشرف بمكاسبهم و مكاسب أزواجهم و أبنائهم القصرخلال أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعيينهم في وظائفهم

كما يجبرهم القانون على تجديد تصاريحهم كل خمس سنوات طيلة بقائهم في المهمة كما أنهم مجبرون بتقديم تصريح خلال إنتهاء مهامهم. و يودع التصريح بالمكاسب لدى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات الذي يوقع على 3 نظائر يسلّم أحدها لرئيس الجمهورية و الثاني لصاحب التصريح ليحتفظ به كوصل و الثالث يحتفظ به هو عندما يتعلق الأمر بأعضاء الحكومة. أما فيما يتعلّق ببقية الموظفين فإنه يوقع نظيرين من التصريح يسلّم أحدها لصاحب التصريح ليقوم مقام الوصل و يحتفظ بالثاني، كما يقوم بإبلاغ الوزير المعني بالأمر قائمة إسمية في الموظفين التابعين له و الذين قدموا التصريح بالمكاسب

و إذا لم يقم الشخص المطلوب بتقديم تصريحه يمنح فترة إضافية بـ 15 يوما، إذا تجاوزها من دون تقديم تصريحه تتم إقالته من منصبه المستوجب لذلك التصريح



http://www.cnudst.rnrt.tn/jortsrc/1987/1987a/ja02787.pdf